الاضطرار إلى ارتكاب الحرام من غير اختيار
إذا حبسه الظالم في مكان مغصوب ، فالاضطرار لا عن اختيار رافع للحرمة التكليفية دخولاً وبقاءً وخروجاً أخذاً بالأدلّة.
١. قال سبحانه : ( لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إلا وُسْعَها ). (١) فالآية دالة على أنّ الأحكام محدّدة بالقدرة والوسع ، فإذا كانت فوقها ، فليس هناك أي حكم للشرع.
٢. حديث الرفع ، روى الصدوق في خصاله عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى رضياللهعنه عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « رفع عن أُمّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أُكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ... ». (٢) والرواية صحيحة ورواتها كلّهم ثقات ، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الصدوق ثقة بلا إشكال ، وعدم ورود التوثيق في حقّه في الكتب الرجالية لأجل انّ المشايخ فوق التوثيق أوّلاً ، والقرائن تشهد على وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى ثانياً ، لأنّ الشيخ الصدوق يروي عنه ويترضّى عليه ويقول رضياللهعنه ، وإكثار الثقات النقل عنه ثالثاً ، فإنّ الثقة وإن كان يروي عن غير الثقة أحياناً ولكن كثرة النقل عن الضعيف كان من أسباب الجرح عند القدماء ، ولذلك أخرج الرئيس أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري محدّثين عظيمين من قم ـ أعني بهما : أحمد بن محمد بن خالد وسهل بن زياد الآدمي ـ وما هذا إلا لكثرة نقلهما عن الضعاف من دون أي غمز فيهما.
__________________
١. البقرة : ٢٨٦.
٢. الخصال : ٢ ، باب التسعة ، الحديث ٨.