خطابه وكلامه ، والثاني يستلزم تصرّف العقل في إرادة المولى.
وثانياً : أنّ العقل لا يتصرّف في إرادة المولى وإنّما يكشف عن ضيق إرادته وعدم تعلّقها إلا بالقادر ، فكم فرق بين التصرّف في إرادة المولى وحمله على ما يحكم به العقل ، وبين كشف العقل عما في ضمير الجاعل وصميم ذهنه ، وهو انّ الطلب من العاجز ـ وإن كان بسوء الاختيار ـ غير صحيح ، لأنّه تكليف بالمحال.
وثالثاً : بما تقدّم في باب الترتب من أنّ الإجمال في مقام الثبوت غير ممكن ، فلو سئل المولى عن عموم حكمه للعاجز ، لأجاب بالنفي ، لأنّه تكليف بالمحال.
الثاني : الخروج واجب شرعاً
ذهب الشيخ الأنصاري وا لمحقّق النائيني إلى أنّ الخروج واجب شرعاً وليس وراء الوجوب حكم سواه ، واستدلّ عليه بوجوه ثلاثة نقلها المحقّق الخراساني بصورة السؤال والجواب.
الأوّل : أنّ الخروج مقدّمة لترك البقاء الواجب الأهم ، ومقدّمة الواجب ، واجبة ، فلا يكون منهياً عنه لامتناع الاجتماع.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني بوجهين :
أوّلاً : أنّ مقدّمة الواجب إنّما تكون واجبة إذا كانت مباحة لا محرمة ، وكون الواجب أهمّ من المقدّمة المحرّمة وإن كان يوجب وجوبها إلا أنّه فيما إذا لم يكن بسوء الاختيار ، ومعه لا يتغير عمّا هو عليه من الحرمة والمبغوضية.
توضيحه : انّ المقدّمة المحرّمة على أقسام ثلاثة :
١. أن لا تكون المقدّمة منحصرة بالحرام ، بل كان معها مقدّمة مباحة ، وعندئذ لا توصف المقدّمة المحرمة بالوجوب لعدم الانحصار ، وبالتالي عدم