التوقف عليه.
٢. أن تكون المقدمة منحصرة به ، ولكن لم يكن الابتلاء بها عن سوء الاختيار ، فلو كان الواجب أهمّ من حرمة المقدّمة ليطرأ عليها الوجوب ، كالمحبوس في مكان مغصوب إذا أُطلق سراحه فيكون الخروج واجباً على فرض وجوب ترك البقاء.
٣. تلك الصورة ولكن كان الابتلاء بسوء الاختيار كما في المقام ، فلا توصف المقدّمة بالخروج شرعاً وإن كان الواجب أهمّ من المقدمة ، غير أنّ العقل يحكم بالخروج حذراً من أشدّ المحذورين.
وثانياً : لو قلنا بوجوب المقدمة ( الخروج ) في هذه الحالة يلزم أن تكون حرمة الخروج ووجوبها ، معلّقة على إرادة المكلّف ، فلو لم يدخل ، يبقى الخروج على حرمته ، لكونه من مصاديق الغصب ؛ وإن دخل ، صار واجباً بحكم كونه مقدّمة للواجب. (١)
والأولى أن يجاب بأنّ أصل الدليل باطل ، لأنّه مبني على وجوب « ترك البقاء » الذي مقدّمته الخروج ، مع أنّ الحكم الشرعي في المقام هو حرمة الغصب ، لا وجوب ترك البقاء ، اللّهم إلا إذا قلنا بأنّه إذا حرم الشيء ( البقاء بما أنّه من مصاديق الغصب ) ، وجب تركه أخذاً بالقاعدة المعروفة من أنّ حرمة الشيء تستلزم وجوب ضدّه العام ـ أي الترك ـ وقد عرفت في مبحث الضدّ عدم صحته.
* * *
الثاني : انّ التصرّف في أرض الغير حرام دخولاً وبقاءً ، وأمّا التصرّف الخروجي فليس بحرام ، أمّا قبل الدخول فلعدم التمكّن منه ، وأمّا بعده فلكونه
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٢٦٤ ـ ٢٦٥.