مضطرّاً إليه لانّه سبب للتخلص ، فحاله حال من يشرب الخمر للتخلص عن الوقوع في التهلكة.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني بوجوه ثلاثة :
١. بالنقض بالبقاء فانّه غير مقدور قبل الدخول ، مع أنّه حرام ، وبالنقض بالأفعال التوليدية ـ كالإحراق ـ المترتّبة على الأفعال المباشرية ـ كالإلقاء ـ فإنّ تركها بتركها وإيجادها بإيجادها.
٢. بالحل فانّ التصرّف الخروجي مقدور ، غاية الأمر انّه مقدور بالواسطة ، فتركه بترك الدخول ، والمقدور بالواسطة مقدور أيضاً ، وكون ترك الخروج بترك الدخول من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع لا يضرّ في صدق المقدورية.
وإلى هذا الوجه أشار بقوله : « ضرورة تمكّنه من ( ترك الخروج ) قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره ، وبالجملة كان قبل ذلك متمكّناً من التصرّف خروجاً كما يتمكّن منه دخولاً غاية الأمر يتمكّن من الدخول بلا واسطة ، ومن الخروج بالواسطة ، ومجرّد عدم التمكّن منه إلا بالواسطة لا يخرجه عن كونه مقدوراً.
٣. انّ قياس الخروج بشرب الخمر لأجل التخلّص من الهلكة قياس مع الفارق ، لأنّ اضطراره إلى شرب الخمر لم يكن بسوء الاختيار ، كما إذا لسعه العقرب فاضطرّ إلى شرب الخمر بتجويز الطبيب ، بخلاف المقام.
وإلى هذا الوجه أشار بقوله : « ومن هنا ظهر حال شرب الخمر ... ».
ونشير في المقام إلى نكتتين :
الأُولى : انّ الاستدلال والإجابة مبنيّان على أنّ كلا ًمن الدخول والبقاء ، والخروج متعلّقات للحرمة بعناوينها ، فعندئذ يُوجَّه استدلال الشيخ بأنّه كيف يكون الخروج حراماً ، مع أنّه غير مقدور؟ كما يوجّه إجابة المحقق الخراساني بأنّه