مقدور بالواسطة.
ولكن الحقّ أنّ هنا حكماً واحداً متعلّقاً بموضوع واحد ، وهو حرمة التصرف في مال الغير إذا كان بسوء الاختيار ، فكلّ من الدخول والبقاء والخروج ، حرام لأجل انّها من مصاديق التقلّب في مال الغير والتصرّف فيه ، لا بما أنّه دخول ، أو بقاء ، أو خروج ، فوصف التصرّف بهذه العناوين إنّما هو من جانب المكلّف لا من جانب الشارع ، وعندئذ يسقط البرهان ، ومع سقوطه لا يبقى مجال للإجابة.
الثانية : انّ الشيخ شبّه المقام بمن يضطرّ إلى شرب الخمر للنجاة من الهلكة ولكنّه في غير موقعه ، إذ في مورد الخمر حكمان شرعيان.
أ. وجوب حفظ النفس من الهلكة.
ب. حرمة شرب الخمر.
فإذا كان الأوّل أهمّ في نظر الشارع يقدّم حكمه على حرمة المقدّمة ( الخمر ). بخلاف المقام ، إذ ليس فيه إلا تكليف واحد وهو حرمة التصرّف في مال الغير ، وأمّا وجوب التخلّص من الغير ، أو ردّه إليه ، أو الخروج من المغصوب فكلّها أحكام عقلية مشتقة من حكم الشارع بحرمة الغصب ، فليس في المقام حكمان شرعيان يكون أحدهما أهمّ من الآخر.
* * *
الثالث : كيف يكون مثل الخروج ممنوعاً عنه شرعاً ومعاقباً عليه عقلاً ، مع بقاء ما يتوقّف عليه ( ترك البقاء أو التخلّص من الغصب ) على وجوبه ، لوضوح سقوط وجوب ذي المقدّمة مع امتناع المقدّمة المنحصرة ولو كان بسوء الاختيار ، والعقل قد استقل فانّ الممنوع شرعاً كالممنوع عادة أو عقلاً؟
أقول : هذا هو الوجه الثالث الذي استدلّ به الشيخ على وجوب الخروج ، وأساسه هو تسليم وجوب « ترك البقاء » أو « التخلّص من الغصب » ومع فرض