وجوب ذيها ، لا تعقل حرمة المقدّمة ، تنزيلاً للممنوع الشرعي منزلة الامتناع العقلي.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني بوجهين :
١. إنّما يكون الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً إذا لم يكن هناك إرشاد من العقل إلى لزوم الأخذ بأقل المحذورين والخروج ليتخلّص عن أشدّهما ، ومع حكم العقل بالخروج ، لا يكون الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً.
يلاحظ على هذا الجواب : هو وجود التناقض بين ايجاب ذي المقدّمة شرعاً ( وجوب التخلّص ) وتحريم مقدّمتها ، فانّ إيجاب ذيها ، يلازم إيجاب مقدّمتها ، أو لا أقل من عدم تحريم المقدّمة ، فإيجاب ذيها مع تحريم مقدّمته ممّا لا يجتمعان.
٢. انّ الخروج عن هذا المأزق ـ لا يصحّ إيجاب الشيء مع تحريم مقدّمته ، وانّ ارشاد العقل إلى الخروج غير كاف ـ كما يتحقّق بتحليل المقدّمة ( الخروج ) ، يتحقّق بنحو آخر أيضاً وهو سقوط وجوب ذيها ، أعني : « وجوب ترك البقاء » أو « التخلّص من الغصب » ، وبكلمة جامعة سقوط « حرمة الغصب » بعد الدخول للعصيان فانّه أحد أسباب سقوط التكليف ويتبعه عدم وجوب المقدّمة ، مع بقاء حكم العقل بالخروج حذراً من أشدّ المحذورين كما حقّقناه.
إلى هنا تمّت دراسة القول الثاني ، وإليك دراسة القول الثالث وهو قول صاحب الفصول.
القول الثالث : مأمور به ، ومنهي بالنهي الساقط
ذهب المحقّق صاحب الفصول إلى قول ثالث مركّب من جزءين :