١. الخروج مأمور به وواجب شرعاً.
٢. انّه منهيّ عنه بالنهي السابق الساقط.
فقد وافقه الشيخ الأنصاري في الجزء الأوّل ، كما وافقه المحقّق الخراساني في الجزء الثاني ، فلو كان هنا ردّ عليه من المحقّق الخراساني ، فلابدّ أن يتوجّه إلى الجزء الأوّل دون الثاني ولذلك ردّ على الأوّل بأُمور :
أ : ما قد مرّ في دراسة نظرية الأنصاري أنّه لا وجه لوجوب الخـروج شرعاً.
ب : انّه يستلزم اتصاف فعل واحد ( الخروج ) بعنوان واحد بالوجوب والحرمة.
فإن قلت : إنّه لا مانع من اجتماع حكمين مختلفين ، لاختلاف زمان تعلّقهما ، لأنّ زمان تعلّق الحرمة هو قبل الدخول ، وزمان تعلّق الوجوب بعد الدخول والتصرف في الأرض.
قلت : لا ينفع اختلاف زمان التعلّق ، مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق به ، وإنّما المفيد ، اختلاف زمان الفعل ولو مع اتحاد زمانهما ، فلو نهى يوم الأربعاء عن صوم يوم الجمعة ، وأمر يوم الخميس بصوم ذلك اليوم ، لزم التكليف بالمحال ، وإن كان زمان التعلّق مختلفاً ، بخلاف ما لو أمر ونهى ـ ولو في آن واحد ـ بصوم يوم الخميس ونهى عن صوم يوم الجمعة ، والمقام من قبيل القسم الأوّل ، لأنّ الدخول منهي عنه بالنهي السابق على الدخول ومأمور به بالأمر اللاحق بعد الدخول فزمان التعلّق وإن كان مختلفاً ، لكن زمان الفعل والامتثال واحد.
فإن قلت : إنّ النهي مطلق يعم الحالات الثلاث : الدخول والبقاء والخروج ، والأمر بالخروج مشروط بالدخول ، فلا منافاة بينهما.