القول الخامس : ليس محكوماً بحكم فعلاً مع جريان المعصية
وهذا القول هو مختار المحقّق الخراساني وخيرة شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ وقد مرّ تفصيلاً فلا نعيده.
القول السادس : انّه منهي عنه ومأمور به بالترتّب
نقل السيد المحقّق البروجردي هذا الوجه في درسه الشريف ، وهو انّه منهي عنه ومأمور به بالترتّب ، فكأنّه قال : لا تغصب وهو يشمل الأقسام الثلاثة ، ثمّ قال : فإن عصيت بالدخول فأخرج.
يلاحظ عليه : بوجود الفرق بين الترتّب والمقام ، وذلك : انّ في الترتّب أمرين يتعلّق أحدهما بالأهم والآخر بالمهم مقيّداً بعصيان الأوّل ولو تركهما يعاقب على كلا العصيانين.
وأمّا المقام فليس هنا إلا تكليف واحد وهو النهي عن التصرّف في ملك الغير ، بدون إذنه ، وأمّا الأمر بالخروج فهو حكم العقل ، ليدفع أشد المحذورين بأخفّهما ، دون أن يكون هنا حكم من الشرع متعلّق به.
تمّ الكلام في مسألة من توسط أرض الغير بلا إذن ، أو مع النهي ، في الموردين :
١. حكم الدخول ، ٢. حكم الخروج.
بقي الكلام في المورد الثالث وهو حكم العبادة حين الخروج ، وإليك دراسته :