التنبيه الثاني
قد ذكر المحقّق الخراساني في هذا التنبيه أُموراً ثلاثة :
١. لا تعارض ولا تزاحم بين خطابي : صلّ ولا تغصب على القول بجواز الاجتماع ، وأمّا على القول بالامتناع فهما من قبيل المتزاحمين يقدّم منهما الأقوى ملاكاً ، وليسا من قبيل المتعارضين كي يقدّم الأقوى دلالة ( الجمع الدلالي ) أو الأقوى سنداً ، وقد أفاض المحقّق الخراساني الكلام في ذلك في الأمر التاسع فلا وجه للتكرار هنا ، وقد أشبعنا الكلام فيه كما قلنا : إنّ التزاحم في مصطلح المحقّق النائيني ـ الذي اخترناه ـ غير المصطلح في لسان المحقّق الخراساني.
٢. لو قلنا بالامتناع ، وقدّمنا النهي فلا يلازم بطلانَ الصلاة في موارد الأعذار ، كما إذا صلّى في المغصوب جاهلاً به ، وقد أفاض الكلام فيه في الأمر العاشر ، وقد أوضحنا حاله.
وحاصل ما قلنا هناك : إنّه فرق بين أن يقول من أوّل الأمر « لا تصلّ في الدار المغصوبة » فيخرج الصلاة فيها عن إطلاق قوله : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » ، فلا تصحّ الصلاة عند طروء الأعذار كالنسيان ، لأنّ التقييد أو التخصيص آية عدم وجود الملاك في مورد فقد القيد أو في الخارج عن العام ؛ وبين أن يقول : « صلّ » و « لا تغصب » فالصلاة على الإطلاق وفي كلّ مكان ، مشتملة على الملاك ، مثل الغصب في كلّ مكان ، وعند ذاك يطرأ التزاحم على المقتضيين المؤثّرين عند الامتثال فيقدم الأقوى منهما ملاكاً ، لو كان الخطابان