متكفّلين لحكم فعلي وإلا فلابدّ من الأخذ بالفعلي منهما.
ويترتّب عليه أنّه لو لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثراً لها ، لاضطرار أو جهل ، أو نسيان كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثّراً لها فعلا.
نظير المقام :
١. إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى.
٢. أو لم يكن واحد من الدليلين دالاً على الفعلية.
وبالجملة : وزان المقام ـ تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب ـ وزان التخصيص العقلي الناشئ من تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلاً ، والتقديم مختص بما إذا لم يمنع مانع عن تأثير المقتضي للنهي عنه كما في مورد الاضطرار ، أو مانع عن فعلية التأثير كما في صورة الجهل والنسيان ، فعندئذ تصح الصلاة ـ مع الأمر ـ وأُخرى بملاكه.
٣. إذا قلنا بالامتناع ودار الأمر بين تقديم أحد الحكمين ، فهل يقدّم النهي أو الأمر؟ وقد ذكروا لتقديم النهي وجوهاً ثلاثة ذكرها المحقّق الخراساني ، وهذا هو اللازم بالبحث في المقام ، وإليك تلك الوجوه :
الأوّل : النهي أقوى دلالة من الأمر
إنّ هذا المرجّح ـ أقوائيّة الدلالة ـ مرجّح في مقام الإثبات والدلالة ، كما أنّ المرجح الثاني ـ أي دفع المفسدة المترتبة على النهي أولى من جلب المنفعة المترتبة على الأمر ـ مرجِّح في عالم الثبوت والملاك ، وكان على المحقّق الخراساني تقديم الثاني على الأوّل حفظاً للترتيب الطبيعي للبحث ولكنّه قدّم الأوّل ، أي عالم الإثبات على عالم الثبوت ، ونحن نتبع أثره حفظاً لنظام البحث.