الأمن المالي.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « ما جاع فقير إلا بما متِّع به غني ». (١)
إلى هنا تبيّن أنّ الصغرى ليست بتامّة ، وانّ المفسدة موجودة في كلا الطرفين : فعل الحرام وترك الواجب ، والحقّ مع المحقّق القمي قدسسره.
المناقشة في الكبرى
وحاصل الكبرى : انّ دفع المفسدة المتيقّنة والمحتملة أولى من جلب المنفعة المتيقنة والمحتملة ، وقد ناقشها المحقّق الخراساني بوجوه ستة نذكرها بتوضيح :
١. انّ الواجبات والمحرّمات ليست على وزان واحد فربّ واجب يكون في تركه أشد المجازات كالفرار من الزحف ، وربّ حرام لا يكون مثل ذلك كالنظر إلى الأجنبية ، فلو دار الأمر بين الفرار من الزحف ، والنظر إلى الأجنبية فلا يصحّ أن يقال : انّ ترك المفسدة أولى من جلب المنفعة ، فليس في المقام ضابطة كلية.
٢. انّ القاعدة أجنبية عن المقام ، فانّه فيما إذا دار الأمر بين الواجب والحرام [ الحتميّين ] كما إذا دار الأمر بين ركوب الطائرة المغصوبة ، والحجّ ، ففي مثله يرجع إلى القاعدة ، لا في المقام الذي ليس هنا إلا أحد الحكمين إمّا الوجوب أو الحرمة ، فلا موضوع للقاعدة. هذا حسب ما في الكفاية ، ولكنّه أوضحه في الهامش بقوله : إنّ الترجيح بهذه القاعدة إنّما يناسب ترجيح المكلّف واختياره للفعل أو الترك بما هو أوفق بغرضه لا المقام وهو مقام جعل الأحكام فانّ المرجع هناك ليست إلا حسنها أو قبحها العقليان لا موافقة الأغراض ومخالفتها.
توضيح كلامه : أنّ ملاكات الأحكام على قسمين :
__________________
١. نهج البلاغة ، قصار الحكم ، برقم ٣٢٨.