أ. ملاك التشريع ومناط جعل الحكم فهو ينحصر بالحسن والقبح فيحكم بوجوب الأوّل وحرمة الثاني.
ب. المصالح والمفاسد التي ترجع إلى المكلفين. ولكلّ من الملاكين مقام خاص ، فلو كان الشك راجعاً إلى نفس الحكم الشرعي وما هو المجعول كما هو الحال في المقام حيث إنّ الشكّ مركز على أنّ المجعول في الصلاة في الدار المغصوبة هو الوجوب أو الحرمة ففي مثله لا يرجع إلى القاعدة ( دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ).
نعم لو كان الحكم الشرعي معلوماً ودار الأمر بين ترك الواجب وفعل الحرام ففي مثل ذلك يتمسّك بالقاعدة كما إذا دار الأمر بين الحجّ وركوب الطائرة المغصوبة ، فعندئذ يقال : « ترك المفسدة أولى من جلب المنفعة ».
إلى هنا تمّت المناقشة الثانية ، وإليك سائر المناقشات التي أوردها في « الكفاية ».
٣. ولو سلّم فإنّما يجدي لو حصل القطع.
أي انّ مورد القاعدة فيما إذا قطع بالأولوية لا ما إذا ظن ، وليس في المقام أيُّ قطع بالأولوية ، لما عرفت من أنّه ربما يكون جلب المنفعة المحتملة أولى من دفع المفسدة كذلك.
٤. ولو سلّم انّه يجدي ولو لم يحصل اليقين فإنّما تجري فيما يكون العلم الواقعي فعلياً على كلّ تقدير ولا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعينيين لا فيما يجري كما في المقام لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته.
توضيحه : انّ مصب القاعدة هو ما إذا كان الحكم الواقعي المردد بين