تفصيلاً إمّا لأجل استعمال الماء الأوّل وعدم استعمال مطهر بعده ، أو باستعمال الماء الثاني.
نعم يحصل القطع بالنجاسة بصب الماء الثاني ، قبل انفصال الغسالة ، وقبل حصول تعدد الغسل فيما يحتاج إليه ، ثمّ يزيل القطع بها إلى الشك فيها ـ بعد الانفصال وحصول التعدد ـ لاحتمال كون الماء الثاني طاهراً فيحكم على العضو ـ بفضل الاستصحاب ـ بكونه نجساً ظاهراً فلا منافاة بين العلم بالنجاسة الواقعية ، ثم الظاهرية ، لتعدد زمان العلم والشك.
الثانية : ما أشار إليه بقوله : « ولو طهّر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى ».
توضيحها : انّ قوله « لو » في كلامه وصلية لا شرطية حاصله اشتراك الصورتين في العلم بالنجاسة الواقعية ، ثمّ الشكّ في بقائها ، والفرق بينهما هو انّه في الصورة الأُولى لا يطهر الأعضاء بخلاف هذه الصورة فانّه يطهرها ، وبالتالي يحصل العلم بالطهارة من الحدث في خصوص هذه الصورة كما أشرنا ، وذلك كما إذا توضّأ أوّلاً بأحدهما ثمّ غسل مواضع الوضوء بالماء الثاني ، ثمّ توضّأ بالماء الباقي في الإناء ، فعندئذ يحصل العلم بالنجاسة الظاهرية بحكم الاستصحاب ، وذلك لأنّه عند تطهير الأعضاء بالماء الثاني وصب الماء عليها قبل انفصال الغسالة الذي هو شرط التطهير بالماء القليل ، يحصل له العلم التفصيلي بالنجاسة ، إمّا لأجل استعمال الماء الثاني ، أو الأوّل ، واستعمال الماء الثاني وإن كان مطهراً لكن المفروض عدم حصول شرط التطهير ، أعني : انفصال الغسالة أو التعدد ، وبعد الانفصال يطرأ الشك في بقاء النجاسة ، لأنّه كما يحتمل أن يكون النجس هو الماء الثاني ، يحتمل أن يكون النجس هو الأوّل الذي ترتفع نجاسته باستعمال الماء الثاني وانفصال الغسالة ، وحيث إنّ الحالة غير معلومة يحكم