الفصل الثالث
في كشف النهي عن الفساد (١)
قبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً :
الأوّل : قد اختلفت كلماتهم في عنوان الفصل فتارة يعبّرون عنه بقولهم :
هل النهي عن الشيء يقتضي فساده أو لا؟
وأُخرى :
هل النهي يدلّ على الفساد أو لا؟
والأوّل غير وجيه ، إذ ليس النهي مؤثراً في الفساد ، وإنّما هو دالّ عليه أو كاشف عنه ، والثاني منصرف إلى الدلالة اللفظية ، ولا يشمل استكشاف الفساد ، من الملازمة العقلية ، والأولى أن يعبّر بما صدّرنا به البحث من كشف النهي عن الفساد.
الثاني : يتبادر من عبارة « الكفاية » انّ المسألتين ( هذه المسألة والمسألة السابقة ) متحّدتان جوهراً ومختلفتان في الجهة المبحوث عنها ، فانّ جهة البحث في المقام هو دلالة النهي على الفساد ، وهي في المسألة السابقة ، هو انّ تعدد العنوان هل يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أو لا؟
__________________
١. فيه مقامان : النهي عن العبادات ، والنهي عن المعاملات.