ـ تحريمي وتنزيهي.
ـ نفسي وغيري.
ـ أصلي وتبعي.
وقد اختلفت أنظار الأُصوليين في تعيين محط النزاع ، فذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الجميع داخل في محطّ النزاع ، فقولنا : هل النهي يدل أو يكشف عن الفساد؟ يعم جميع الأقسام ، إمّا عنواناً أو ملاكاً ، كما سيتضح.
وذهب المحقّق النائيني إلى اختصاص النزاع بالنهي التحريمي دون التنزيهي ، وبالنفسي دون الغيري ، ولم يذكر شيئاً حول الأصلي والتبعي.
والحقّ مع المحقّق الخراساني ، وإليك بيان كلامه :
إنّ النهي التحريمي داخل في محط النزاع ويشمله عنوان البحث ، وامّا النهي التنزيهي كالعبادة عند مطلع الشمس ومغربها فغير داخل في عنوان البحث ( هل النهي ... ) لانصراف النهي إلى التحريمي ولكنّه داخل فيه ملاكاً ، إذ لقائل أن يقول : إنّه يكفي عدم المطلوبية في الفساد وهو أمر مشترك بين التحريمي والتنزيهي.
كما أنّ النهي النفسي داخل في مصب النزاع ، وأمّا الغيري كالنهي عن الصلاة عند ابتلاء المصلي بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد فهو على قسمين : غيري أصلي ، وغيري تبعي.
فلو قلنا بأنّ الملاك في تقسيم الأمر إلى الأصلي والتبعي إنّما هو مقام الإثبات والدلالة ، بمعنى أنّه إذا كان الوجوب مفهوماً بخطاب مستقل ومدلولاً بالدلالة المطابقية ، فالواجب أصلي ، وإن كان مفهوماً بتبع خطاب آخر ومدلولاً بالدلالة الالتزامية فالواجب تبعي ، فلو قلنا بهذا التفسير للأصلي والتبعي ،