ب. ما تتوقف صحّتُه على نيّة القربة.
ج. ما لا يعلم انحصارُ المصلحة فيها في شيء.
وأورد عليها المحقّق الخراساني بأنّ الكلام في العبادة التي يتعلّق بها النهي ، والعبادة بهذه المعاني لا يتعلق بها النهي.
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره يصحّ في التعريف الأوّل ، لأنّ ما أمر به يكون صحيحاً بالفعل ، فكيف يتعلّق به النهي ، بخلاف التعريفين الأخيرين ، فلا مانع من تعلّق النهي بما تتوقّف صحّته على الأمر ، ولكن لم يتعلّق به الأمر ، ومثله الثالث ، فلنرجع إلى ما ذكره المحقّق الخراساني من التعريف وقد عرفها بوجهين :
١. ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى ، موجباً بذاته للتقرّب من حضرته لولا حرمته كالسجود والخضوع له وتسبيحه وتقديسه.
٢. ما لو تعلّق به كان أمره عباديّاً لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربي ، كسائر أمثاله نحو « صوم العيدين » ، والصلاة في أيّام العادة. (١)
يلاحظ على التعريف الأوّل : بأنّه لو كان السجود عبادة ذاتية ، لما جاز أمر الملائكة بالسجود لآدم ـ كما قال سبحانه : ( وإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ ) (٢) فآدم كان مسجوداً له ، لا قبلة ، ولا مسجوداً عليه ، كالتربة الحسينية إذ معنى ذلك انّه سبحانه أمر بعبادة غيره الذي هو يساوي الأمر بالشرك المنزّه عنه سبحانه ، يقول : ( وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلى اللّهِ ما لا تَعْلَمُون ). (٣) والفحشاء القبيح ، أو ما اشتد قبحه والمقصود به هنا هو الشرك.
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٢٨٦.
٢. البقرة : ٣٤.
٣. الأعراف : ٢٨.