فالأولى أن يعرف بما ذكره ثانياً أعني : ما لو تعلّق به الأمر لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربي (١) ، خرج التوصليّات فانّها لو تعلّق بها الأمر يسقط مطلقاً قصد به القربة أو لا. هذا كلّه حول العبادة.
وأمّا المعاملة ، فقد أُريد منها في العنوان ، كلّ ما يكون قابلاً لوصفه بالصحة والفساد ، فيعمّ العقود والإيقاعات وغيرهما ، كالرضاع والاحياء من الموضوعات التي تارة يترتّب عليه الأثر المترتّب عنه ، وأُخرى لا يترتب لاختلال بعض الشرائط المعتبرة.
فخرج الأمران التاليان :
١. ما لا يترتّب عليه الأثر شرعاً مطلقاً ، كالغلبة في القمار.
٢. ما لا ينفك أثره عنه كالإتلاف بلا إذن ، لعدم طروء الفساد عليه.
السابع : في معنى الصحّة والفساد
ذكر المحقّق الخراساني في المقام أُموراً نشير إليها :
١. انّ الصحّة والفساد ، وصفان إضافيّان يختلفان حسب الآثار والأنظار ، فربّ شيء يكون صحيحاً بحسب أثر ، دون أثر كإفساد الصوم بما يوجب القضاء دون الكفّارة ، فهو صحيح بالنسبة إلى الكفّارة وفاسد حسب القضاء ، كما ربّما يكون صحيحاً في نظر فقيه دون فقيه آخر.
٢. انّ الصحّة في العبادة والمعاملة ، بمعنى واحد وهو التمامية ، وأمّا الاختلاف فيهما فإنّما هو فيما هو المرغوب منهما من الآثار ، حيث إنّ المطلوب في
__________________
١. انّ شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ قد اختصر الكلام في تفسير العبادة ، وله بحث ضاف حولها في مفاهيم القرآن ، لاحظ الجزء الأوّل : ٤٥٥ ـ ٤٦٨.