العبادة حصول الامتثال أو سقوط التّضاد والإعادة ، وفي المعاملة ترتّب الأثر المطلوب كالملكية في البيع ، فتوصف الصلاة بالصحة لهاتين الغايتين ، كما يوصف البيع بالصحة لتلك الغاية ( ترتّب الأثر ) وإلا فالصحة في الموردين بمعنى التمامية.
٣. إنّ اختلاف الفقيه والمتكلّم في صحّة العبادة ليس اختلافاً مفهومياً أو اختلافاً جوهرياً ، بل الصحّة عند الطائفتين بمعنى واحد وهو التمامية ، لكن ملاك التمامية عند المتكلّم هو حصول الامتثال الموجب عقلاً ، لاستحقاق المثوبة ، وملاكها عند الفقيه سقوط الإعادة والقضاء ، فكلّ ينظر إلى التمامية من منظاره الخاص ومطلوبه ، فالغاية عند المتكلّم هو تعيين موارد استحقاق المثوبة والعقوبة فيفسّر التمامية بموافقة الأمر ، أو الشريعة الملازم للامتثال الموجب عقلاً للمثوبة بخلاف الغاية عند الفقيه ، فهو بصدد تعيين موارد سقوط القضاء والإعادة فيفسّر التمامية بهما.
٤. انّ الأمر ينقسم إلى واقعي أوّلي وواقعي ثانوي وظاهري ، وقد اختلفت الأنظار في أنّ امتثال الأخيرين هل يجزيان عن امتثال الأمر الواقعي أو لا كالصلاة متيمّماً ، أو الصلاة بالطهارة الظاهرية؟
فلو فسّر الأمر في قوله : « امتثال الأمر ، يقتضي الإجزاء » بالأعم من الواقعي الثانوي والظاهري ، تكون النتيجة هو الإجزاء مطلقاً ، ولو فسّر بخصوص امتثال الأمر الواقعي ، تكون النتيجة عدم الإجزاء.
وربّما يكون الملاك عند المتكلّم ، موافقة مطلق الأمر ، وعند الفقيه هو خصوص موافقة الأمر الواقعي ، فيكون مجزئاً عند الأوّل دون الثاني ، وربّما يكون الملاك على العكس ، فيكون مجزئاً عند الفقيه دون المتكلّم ، وربّما يتفقان في الملاك ، فيخرجان بنتيجة واحدة.