الإعادة والقضاء جزماً أو يستقل بعدمها.
وعلى ضوء ذلك فليست من الأحكام المجعولة مستقلة ولا من المجعولة تبعاً كما ليست أمراً اعتبارياً وانتزاعياً.
هذا كلّه حول امتثال الأمر الواقعي ، وأمّا امتثال الأمر الاضطراري (١) فقد ذكر هنا صورة واحدة وهي ما إذا لم يكن المأتي به وافياً لمصلحة الواقع وكانت المصلحة الفائتة لازمة الاستيفاء ، فلو كان الاستيفاء حرجيّاً يكون السقوط ( الصحّة ) مجعولاً ـ شرعاً ـ تخفيفاً ومنّة على العباد مع وجود المقتضي لثبوت الإعادة والقضاء ، كما ربّما يكون وجوب الإعادة والقضاء ( الفاسد ) مجعولين كذلك.
هذا خلاصة ما أفاده في « الكفاية » ويرجع حاصله إلى أُمور ثلاثة :
أ. الصحة والفساد في مسلك المتكلّمين اعتباريان انتزاعيان.
ب. وفي مسلك الفقهاء من الأحكام العقلية.
ج. وفي امتثال الأمر الاضطراري إذا كان الفائت لازم الاستيفاء ولكن حرجيّاً تكون الصحّة مجعولة شرعاً وإلا يكون الفساد مجعولاً. (٢)
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ الجمع بين الاعتباري والانتزاعي في الشق الأوّل على خلاف الاصطلاح ، فانّ الأمر الانتزاعي يُعدُّ من مراتب التكويني في بعض الموارد ، كما إذا كان المنشأ متحيثاً بحيثية وجودية ، كالفوقية المنتزعة من الطابق الثاني لكونه فوق الأوّل ، وهو تحته ، فلذلك قالوا إنّ الحقائق الخارجية إمّا جواهر ،
__________________
١. وقد أشار إليه بقوله : وفي غيره فالسقوط ربّما يكون مجعولاً ، والضمير يرجع إلى امتثال الأمر الواقعي الأوّلي ، فيكون المراد امتثال الأمر الواقعي الثانوي أي الاضطراري كالتيمّم.
٢. كفاية الأُصول : ١ / ٢٨٩.