موضوع البحث ، بل البحث مركَّز على كون النهي مانعاً عن الصحّة أو لا ، لا كون النهي سبباً للشكّ في تقييد المأمور به بعدم المنهي عنه.
فخرجنا بالنتيجة التالية : انّ الأصل في العبادات المنهية هو الفساد ، إذ الشكّ في الصحّة يلازم الشكّ في حصول البراءة اليقينية ، ومعه تجب الإعادة والقضاء.
العاشر : في أقسام تعلّق النهي بالعبادة
إنّ النهي عن العبادة على أقسام :
١. إمّا يتعلّق بنفس العبادة.
٢. أو جزئها.
٣. أو شرطها الخارج عنها كالتستّر.
٤. أو وصفها الملازم لها.
٥. أو وصفها غير الملازم لها.
٦. أو يتعلّق بها لا بالمباشرة ، بل لأجل تعلّق النهي بأحد هذه الأُمور.
فقد قدّم المحقّق الخراساني البحث في تعلّق النهي بالجزء والشرط و ... ، ثمّ انتقل إلى البحث عن تعلّق النهي بنفس العبادة ، وبعد إنهائه استعرض مسألة تعلّق النهي بالمعاملات ، ونحن نقتفيه أيضاً فنقول :
١. إذا تعلّق النهي بالجزء
إذا تعلّق النهي بالجزء كالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة ، روى زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فانّ السجود