فإن قلت : إذا كان التقيّد أمراً ذهنياً ، فلا يكون متعلّقاً للأمر النفسي ولو بانبساطه إلى الأجزاء والشروط.
قلت : المراد من كونه أمراً ذهنياً أنّ وجوده ليس من سنخ الجواهر بأن يكون عيناً من الأعيان ، وإلا يلزم أن تكون المعاني الحرفية كلّها أُموراً ذهنية فاقدة للواقعية ، مع أنّها من مراتب التكوين ، ولذلك يمكن أن يقال انّ التستّر ، كالتعمم والتقمّص من مقولة الجدة وله واقعية كسائر الأعراض النسبية.
فإن قلت : ما الفرق بين الجزء والشرط حيث إنّ بطلان الجزء بما هو هو لا يوجب بطلان الكل ، بخلاف الشرط فانّ مبغوضية « الشرط » أي « التستّر » توجب بطلان العبادة؟
قلت : الفرق واضح فانّه ليس للجزء المنهي أيُّ دور في قوام الصلاة وانّما هو فعل زائد في الصلاة موصوف بالحرمة ، بمعنى أنّه لا يسري بطلانه إلى الكلّ إذا استدركه بإتيان فرد منه غير ممنوع ، بخلاف الشرط فانّ له دوراً في الصلاة ، لأنّه من توابع الصلاة ومكمّلاً لها حيث لا تصحّ الصلاة بلا تستر.
٣. إذا تعلّق النهي بالوصف اللازم
إذا تعلّق النهي بالوصف اللازم كالجهر بالقراءة في الصلوات النهارية ، فهل يدلّ على فساد القراءة أو لا؟
وربّما يفسّر الوصف اللازم بما لا ينفك عن الملزوم ، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة ، لكن التفسير خاطئ من وجهين :
١. انّ الجهر ليس من اللوازم غير المنفكّة ، لإمكان القراءة بالمخافتة.
٢. لو كان الوصف ممّا لا ينفك ، يمتنع تعلّق الوجوب بالملزوم والحرمة