باللازم لاستلزامه طلب الضدّين ولذلك قيل بأنّ اللاّزم وإن كان لا يجب أن يكون محكوماً بحكم الملزوم لكن يجب أن لا يكون محكوماً بحكم يضادّ حكم الملزوم كما في المقام.
بل المراد من اللازم مالا يمكن سلبه مع بقاء موصوفه ، وفي المقام تنعدم القراءة الشخصية مع انعدام وصفها ، نعم يمكن إيجاد قراءة أُخرى في ضمن صنف آخر.
وإن شئت قلت : أن لا يكون للموصوف وجود مغاير للوصف حيث إنّ الجهر من كيفيّات القراءة وخصوصياتها.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني ذهب إلى أنّ النهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن القراءة لامتناع كون القراءة التي يجهر بها مأموراً بها مع كون الجهر بها منهيّاً عنه فعلاً.
وما ذكر مبنيّ على مختاره في باب تعلّق الأحكام فانّ التحريم عنده يتعلّق بما هو مصداق الجهر خارجاً ، والمفروض انّه متّحد وجوداً مع القراءة ، ولو تعلّق بها الأمر ، يلزم أن يتعلّق بنفس ما تعلّق به النهي لحديث اتحادهما في الخارج وهو محال ، ولازم ذلك خروج القراءة عن تحت الأمر فيكون ما أتى به غير مأمور به ، وما هو المأمور به ، غير مأتي به ، وهذا هو الوجه لفساد القراءة ـ عند المحقّق ـ لا ما ذكره بعض الشرّاح من « أنّه لا يمكن عند العقل أن يكون أحد المتلازمين واجباً والآخر حراماً » لما عرفت من عدم صحّة تفسير اللازم في المقام بما ذكر.
وأمّا تفسير الفساد ، بامتناع التقرّب بهذه القراءة المنهية ، أو استلزام النهي كون القراءة فاقدة لوصفها الشرعي ، أعني : المخافتة ، كلّها خروج عن محط البحث ، لأنّ البحث أُصولي ، لا فقهي ، وما ذكر من الوجهين يناسب كون البحث