فقهياً.
لكن الظاهر عدم اقتضاء النهي الفساد ، لما عرفت من أنّ متعلّق الأحكام هو العناوين الفعلية ، والمصاديق ليست متعلّقة للأحكام ، وإنّما هي مصاديق لما هو الواجب ، والقراءة والجهر من المفاهيم المختلفة فلا يسري الحكم المتعلّق بالجهر إلى القراءة وهكذا بالعكس.
٤. إذا تعلّق النهي بالوصف المفارق
إذا تعلّق النهي بالوصف المفارق ، كالغصب بالنسبة إلى الصلاة حيث إنّ الصلاة عبارة عن الأذكار والأفعال ، والغصب ، هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً ، وهما في الخارج حقيقتان مختلفتان ، بل ربّما يحصل الاستيلاء بلا تصرّف في مال الغير ، كما إذا منع المالك من التصرّف في ماله ، وسلب سلطانه عنه من دون أن يتصرّف في الدار ، فعندئذ عدم استلزام النهي ، فساد الموصوف واضح لا يحتاج إلى البيان ، وأمّا فسادها لأجل عدم حصول التقرب وغيره فهو خارج عن محط البحث.
٥. إذا تعلّق النهي بالعبادة لأجل أحد هذه النواهي
إذا تعلّق النهي بالعبادة وكان النهي ناجماً من تعلّق النهي بالجزء ، أو الشرط وغيرهما فهو على قسمين ، فتارة يكون النهي عن الجزء والشرط واسطة في العروض فيكون حكمه ، حكم الواسطة ، وأمّا إذا كان النهي عن أحد هذه الأُمور واسطة في الثبوت ، يدخل في باب النهي المباشر عن العبادة الذي سوف يوافيك حكمه.
وجهه ، انّه إذا كانت الواسطة ، واسطة في العروض ، كقولك جرى الميزاب ،