المقام الثاني
دلالة النهي على الفساد في المعاملات
قد عرفت حكم النهي عن العبادة ولم يذكر له المحقّق الخراساني إلا قسماً واحداً وهو تعلّق النهي المولوي التحريمي بذات العبادة ، وقد أضفنا إليه قسمين آخرين وهو تعلّق النهي التشريعي بالعبادة ، أو النهي الإرشادي إلى الفساد ، وقد أشرنا إلى أنّه ليس للقسم الأوّل مصداق في الفقه ، وانّ دلالة النهي على الفساد في القسمين الأخيرين واضحة.
وأمّا المعاملات فقد ذكر له المحقّق الخراساني أقساماً خمسة أنكر دلالة النهي فيها على الفساد إلا في القسم الرابع والخامس ، وإليك الإشارة إلى أقسامها :
١. إذا تعلّق النهي بنفس المعاملة بما هو فعل مباشري كالعقد وقت النداء.
٢. إذا تعلّق النهي بمضمون المعاملة بما هو فعل بالتسبيب كالنهي عن بيع المصحف من الكافر فالمنهي عنه هو مالكيته المتحققة بالبيع.
٣. إذا تعلّق النهي بالتسبيب بها إليه وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام ، وهذا كالتسبب إلى الطلاق بقوله : أنت خليّة ، ومثل المحقّق البروجردي بالظهار ، فانّ التلفّظ بلفظة ( ظهرك كظهر أُمّي ) ليس بحرام ، كما أنّ مفارقة الزوجة مثله ، فالمبغوض هو تحصيل المسبب بذلك السبب.
٤. رابعها أن يتعلّق النهي بما لا يكاد يحرم مع صحّة المعاملة مثل النهي