ما يوصف في علم البديع ، « بالمشاكلة » ، نظير ( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرينَ ). (١)
وأمّا الثاني ، أعني : بيع المنذور ، فهو بين صحيح وفاسد فانّ تعلّق النذر بالفعل ، أي الالتزام بأن ينذر للّه سبحانه ، فلو لم يفعل فقد حنث نذره ولكن المنذور باق على ملكه له أن يبيع ويهب ، وهذا ما يعبّر عنه بنذر الفعل. وان تعلّق النذر بالنتيجة أي التزم أن يكون قطيع الغنم صدقة إذا قضيت حاجته ، فبعد القضاء تكون العين خارجة عن ملك الناذر ولا يجوز له البيع لعدم كونه مالكاً وهذا ما يعبّر عنه بنذر النتيجة.
والحاصل : انّه إذا كان النذر نذر فعل فالمعاملة صحيحة وليس عليه إلا كفّارة الحنث ، وإن كان نذر نتيجة فالبيع باطل لعدم كونه مالكاً للعين عند البيع لدخولها في ملك المنذور له.
وأمّا الثالث : أعني إذا شرط في البيع ، عدم بيعها من زيد فالظاهر انّه لو باعه منه صحّ البيع وللبائع الأوّل خيار تخلّف الشرط.
فقد تحصّل من ذلك انّه لم يقم دليل على أنّ جواز التصرّف في المبيع من شروط الصحّة أوّلاً وإنّ ما رتّب عليه من المسائل الثلاث لا تصلح للاستشهاد ـ كما عرفت ـ ثانياً.
إكمال : الاستدلال بصحيحة زرارة
ربّما يستدلّ بصحيحة زرارة على الملازمة الشرعية بين النهي المولوي التحريمي والفساد نظير الملازمة المستفادة من قوله عليهالسلام : « إذا قصّرتَ أفطرتَ » (٢)
__________________
١. الأنفال : ٣٠.
٢. الوسائل : ٥ ، الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ١٩.