الشرط ، فنكاح العبد جامع للشرط الأوّل دون الشرط الثاني ، فإذا حاز الشرطَ الثاني يكتمل الموضوع ويصحّ.
وبعبارة ثالثة : انّ نكاح العبد عقد فضولي صدر من أهله ووضع في محله ، ولكنّه يفقد شرطاً من شروط الصحّة الوضعية ، فإذا حاز شرطها يحكم عليه بالصحة.
وبذلك تحيط بالاجابة عن كلا الأمرين :
أمّا الاستدلال فقد عرفت أنّه مبنيّ على تفسير العصيان بالحرمة التكليفية التي هي محلّ البحث والنقاش ، ولكن المراد من العصيان هو الوضعية ، فالعصيان الوضعي يلازم الفساد ، لا العصيان التكليفي الذي هو المدّعى.
وأمّا الثاني فانّ الملازمة بين عصيان السيّد وعصيانه سبحانه إنّما هو في مرحلة الحرمة التكليفية ، والمفروض أنّها غير مطروحة.
وأمّا الحرمة الوضعية أي كون العقد مشروطاً برضا المولى فهو من خصائصه حيث أعطى له سبحانه تلك الخصيصة فله أن يجيز وله أن لا يجيز.
وما ذكرنا من الجواب هو أوضح ما يمكن أن يقال :
وربّما يظهر من تقريرات سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي ارتضاؤه لهذا الجواب. (١)
تذنيب : في ملازمة النهي للصحّة
قد عرفت أنّ الأُصوليين ركّزوا على البحث في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته ، ولكن أبا حنيفة وتلميذيه أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ،
__________________
١. لاحظ لمحات الأُصول : ٢٥٩.