فروع فقهية
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم تعرض في تقريراته إلى بعض المسائل التي لها صلة بالموضوع ونحن نقتفيه :
١. إذا تعلّق النهي بالإيجاب دون القبول فهل تسري الحرمة إلى القبول أو لا؟ كما إذا كان الموجب محرماً دون القابل؟ الظاهر ، لا لعدم الملاك إلا إذا لوحظت المسألة من باب الإعانة على الإثم ، وهو خارج عن محط البحث ، قال في « الجواهر » : ذهب جماعة إلى اختلاف حكم المتعاقدين في البيع وقت النداء إذا كان أحدهما مخاطباً بالجمعة دون الآخر ، فخصّوا المنع بمن خوطب بالسعي وحكموا بجواز البيع من طرف الآخر ، نعم رجّح جماعة آخرون عموم المنع من حيث الإعانة بالإثم. (١)
٢. إذا كانت المعاملة باطلة من جانب واحد كما إذا كانت غررية من جانب الموجب دون القابل ، فهل يسري الحكم الوضعي إلى الطرف الآخر ، أو لا؟ الظاهر نعم ، لأنّ مفاد المعاملة أمر بسيط لا يقبل التبعض ، فالملكية المنشأة إمّا موجودة أو لا. فعلى الأوّل يلزم صحة المعاملة في كلا الجانبين ، وهو خلاف الفرض ، والثاني هو المطلوب.
٣. لو كان لنفس الإيجاب أثر مستقل وإن لم ينضم إليه القبول لترتب عليه ، كما إذا كان الموجب أصلياً دون القابل ، فما لم يردّ القابلُ الحقيقي لما كان له حق التصرف في المبيع ، لأنّه أثر للايجاب الكامل ، وهو محقّق وليس أثراً لمالكيّة القابل حتّى يقال بأنّها غير متحقّقة بعده. (٢)
__________________
١. الجواهر : ٢٩ / ٢٤١.
٢. مطارح الأنظار : ١٧١.