ولا يخفى انّ الخصوصية جزء من المعنى لا زائد عليه ، فمعنى قولنا : إن سلّم زيد أكرمه ، هو انّ التسليم علّة منحصرة دلّ عليها الهيئة الشرطية ، فإذا ارتفعت العلّة المنحصرة ارتفع المعلول.
وكان على المحقّق الخراساني أن يعرّفه بتعريف أسهل وهو : حكم إنشائي أو إخباري لازم للمعنى المراد من اللفظ.
الثالث : حصر المداليل في المنطوق والمفهوم
إنّ ظاهر كلمات القوم حصر المداليل في المنطوق والمفهوم ولا ثالث له ، والمراد من المنطوق ما نطق به المتكلّم باعتبار كون اللفظ مرآة للمعنى ، وينحصر في الدلالة المطابقية والتضمنية باعتبار انّ النطق بالكل ، نطق بالجزء ، كما أنّ المراد من المفهوم هو الدلالة الالتزامية ، أي لازم المعنى ، من غير فرق بين لازم المفرد ، أو لازم الكلام.
نعم ظاهر كلام المنطقيين ، انّ تقسيم الدلالة إلى مطابقية أو تضمنية أو التزامية من خصائص المفردات والكلمات ، لا الكلام والجمل ولكنّ الأُصوليين عمّموها إلى الكلام أيضاً ، فيجري فيه ما يجري في المفرد ، مثلاً إذا قال : الشمس طالعة ، فقد أخبر بالدلالة الالتزامية عن أنّ النهار موجود.
والذي يعرب عن كون موضوع التقسيم عند أهل الميزان هو المفرد ، تعبير التفتازاني في « التهذيب » والسبزواري في منظومته.
قال الأوّل : دلالة اللفظ على تمام ما وضع له ، مطابقة ، وعلى جزئه تضمن وعلى الخارج التزام.
وقال الحكيم السبزواري :