حجّة بلا كلام ، بخلاف ما إذا لم يثبت ، فالنزاع في دلالة القضية على الانحصار ، وبالتالي في وجود المفهوم للقضية وعدمه ، الذي هو نزاع صغروي. وإلا فلو ثبت انّ للقضية مفهوماً فهو حجّة بلا كلام.
وأمّا على مسلك القدماء فقد استظهر السيّد البروجردي بناءً على أنّ النزاع كبروي ، أنّ البحث في حجية بناء العقلاء ، لأنّه قد استقر بناؤهم على حمل الخصوصيات الموجودة في الكلام على كونها صادرة عنه بداعي غايتها النوعية ، وانّ الغاية النوعية هي دخلها في المطلوب ، وهذا البناء من العقلاء موجود والكلام في حجّيته.
يلاحظ عليه : أنّه يمكن أن يكون النزاع على مسلك القدماء ـ لو ثبت ـ أيضاً صغرويّاً وهو النزاع في تفسير مقدار المدخلية في الحكم ، فهل على نحو لو ارتفع ارتفع ، الحكم مطلقاً ولا ينوبه شيء آخر ، حتّى يكون سنخ الحكم مرتفعاً أيضاً كشخص الحكم أو ليس كذلك.
فإذا قال الإمام : « الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجسه شيء » فهل مدخلية الكرّية على نحو ، يدور سنخ الحكم مدارها فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها؟ أو ليس كذلك وإنّما يرتفع شخص الحكم ، دون سنخه لإمكان إقامة علّة قيد آخر مكانه ككونه جارياً ، أو كون السماء ماطرة عليه عند ملاقاته بالنجاسة ، فالنزاع في مقدار المدخلية ، فلو ثبت مقدارها فبناء العقلاء حجّة لكونه بمرأى ومسمع من الشارع.
السادس : في مفهوم الموافقة
الفرق بين المفهوم المخالف والموافق هو انّ الحكم في القضيتين لو كان