ثالثة دون أن يكون الأوّل علّة للثاني.
٣. كون الترتّب بنحو العلّة المنحصرة ، وعدم وجود علّة أُخرى تقوم مقام العلّة المنتفية ، ولعلّ ظهور القضية في الأوّلين ممّا لا ريب فيه ، إنّما الكلام في ثبوت الأمر الثالث وقد استدل عليه المحقّق الخراساني بوجوه خمسة وناقش في الجميع.
ونحن نذكر الجميع ، مع بعض الملاحظات في كلام المحقّق الخراساني.
الأوّل : التبادر
المتبادر من الجملة الشرطية ، كون اللزوم والترتّب بين الشرط والجزاء ، بنحو العلّة المنحصرة.
وناقش فيه المحقّق الخراساني بوجهين :
١. انّ التبادر آية الوضع ، أي وضع الجملة الشرطية على ما كون الشرط علّة منحصرة ، ويترتّب على ذلك انّه لو استعملت في غير العلة المنحصرة صار مجازاً وهو كما ترى ، إذ لا يرى في استعمالها في غير المنحصرة عناية ورعاية علاقة ، بل إنّما تكون إرادته كإرادة الترتّب على العلة المنحصرة بلا عناية ، فلا ترى أي عناية في قوله : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » مع أنّ الكرّيّة ليست علّة منحصرة للعاصمية ، بل ينوب عنها كون الماء جارياً ، أو ورود المطر عليه عند ورود النجاسة على الماء.
٢. عدم صحّة التمسك بمفهوم كلام المتهم في المحاكمات والمخاصمات وأنّ له أن يعتذر بخلو كلامه عن المفهوم ، مع أنّه لو كان موضوعاً له ، لم يصحّ الاعتذار.