الأمر بالضدين على نحو الترتّب
إنّ الترتّب من المسائل الشائكة التي تضاربت فيه الأقوال والآراء ، وبما انّها من أُمّهات المسائل الأُصولية التي يستنبط بها مسائل مختلفة كما سنشير إليها ، نقدم أُمّوراً قبل الخوض في صلب الموضوع.
الأوّل : الفرق بين التعارض والتزاحم
يستعمل لفظ التزاحم في هذا الباب ومبحث اجتماع الأمر والنهي ، فلابدّ من توضيح المراد في المقام فقط ، فنقول :
لا شكّ انّ التعارض والتزاحم يجمعهما وجود التنافي بين الدليلين وإنّما الاختلاف في مصبِّه ، فنقول :
إنّ التعارض عبارة عن تنافي الدليلين في الجعل والإنشاء بأن يستحيل من المقنن الحكيم ، صدور حكمين أو جعلين حقيقيين لغاية الامتثال فهو التعارض ويعرف بالتنافي بين مدلولي الدليلين في مقام الجعل والإنشاء.
مثلاً يستحيل على الحكيم أن يحرّم بيع العذرة وفي الوقت نفسه أن يبيحها فيقول : ثمن العذرة سحت ثمّ يقول : ولا بأس ببيع العذرة ، إذ لا تنقدح الإرادتان المتضادتان في نفس المقنن على وجه الجد ، فيُعلم كذب أحد الدليلين وعدم صدور واحد منهما في مقام التشريع.
ثمّ إنّ التكاذب بين الدليلين تارة يكون بالذات كما في المثال المذكور ،