الشرطية ، وبالجملة فكما أنّ إطلاق الشرط وعدم تقييده بمثل العطف بالواو ، يدلّ على عدم كون الشرط مركباً ، كذلك إطلاقه وعدم تقييده بشيء مثل العطف ، يدلّ على انحصار الشرط بما هو مذكور في القضية. (١)
يلاحظ عليه : ـ مضافاً إلى أنّه ليس تقريباً جديداً ، بل هو نفس التقريب الثالث للمحقّق الخراساني للإطلاق ـ وجود الفرق الواضح بين كون الشرط ذا جزء وبين كونه ذا عدل ، فلو تعلق الشكّ بالأوّل لكان مقتضى الإطلاق هو كونه تاماً في السببية والشرطية لا ناقصاً ، وأمّا إذا تعلّق الشكّ بأنّ له عدلاً أو لا فلا يكفي الإطلاق ، وقد عرفت فيما سبق انّ الإطلاق عبارة عن كون ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع لا انّه لا موضوع له بغير ما ورد في متعلّق النص.
فلو شككنا في أنّ للكرّيّة شرطاً أو لا ، يتمسّك بإطلاق الدليل ، وامّا أنّ له عدلاً أو لا ، كجريان الماء وإن لم يكن كرّاً فلا يدلّ على نفيه.
إلى هنا تمت أدلّة القائلين بالمفهوم ، وقد عرفت أنّ الأدلّة غير وافية.
نظرية المحقّق البروجردي
ثمّ إنّ المحقّق البروجردي فصل في القضايا المشروطة بين كون سوقها لأجل إفادة كون المشروط علّة للجزاء ، وسوقها لأجل إفادة انّ الجزاء ثابت للمشروط بهذا الشرط ، فالأوّل كقول الطبيب : إن شربت السقمونيا فيسهل الصفراء.
والثاني : كقوله عليهالسلام : إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء.
فإن سيقت لإفادة العلّية فلا مفهوم لها ، لأنّ المتكلّم لم يأت في كلامه بقيد زائد ، بل أفاد انّ السقمونيا مثلاً علّة لإسهال الصفراء.
__________________
١. أجود التقريرات : ١ / ٤١٨.