وبالجملة كلّما كان إتيان الشرط لإفادة علّيته للجزاء ، ولا يكون فيه قيد زائد لا يكون له مفهوم.
وإن سيقت على النحو الثاني ، يكون له مفهوم إن تم ما ذكر من أنّ القيود الزائدة في الكلام تفيد دخالتها على نحو ينتفي الحكم عند انتفائها.
يلاحظ عليه : بأنّ ما ذكره قدسسره نقض لما أبرمه في السابق ، وهو انّ غاية ما يدلّ عليه أخذ القيد في الكلام ان له دخلاً فإذا ارتفع ارتفع شخص الحكم ، وأمّا أنّه لاينوب هنا به شيء آخر فلا يدلّ عليه إلا أن يكون المتكلّم في مقام البيان لهذه الجهة. اللّهمّ إلا إذا كان التفصيل على مبنى القوم كما يعرب عنه قوله ـ إن تمّ ما ذكر ـ.
ما هو المختار في المقام؟
قد عرفت عدم كفاية التقريبات السبعة لإثبات كون الشرط سبباً منحصراً للجزاء و ـ مع ذلك ـ يمكن القول بدلالة القضية الشرطية على المفهوم في موردين :
الأوّل : إذا كان الشرط من الأضداد التي لا ثالث لها ، وبالتالي لا يكون للموضوع إلا حالتين لا غير ، وإليك بعض الأمثلة :
١. السفر والحضر فيها من الأوصاف التي تعرض الإنسان ولا ثالث لهما ، إذ الإنسان الذي هو الموضوع إمّا حاضر أو مسافر ، فإذا قال : إذا سافرت فقصِّر أو إذا سافرتَ فأفطر ، يفهم منه انّ التقصير والإفطار ، من أحكام المسافر دون الحاضر ، فهو يتم ويصوم. والمراد من الحاضر ، هو المتواجد في الوطن بما هو هو مع قطع النظر عن العوارض ككونه مريضاً ، أو شيخاً مطيقاً.