التنبيه الثاني
إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء
إذا ورد : إذا خفي الأذان فقصّر ، وورد أيضاً إذا خفيت الجدران فقصّر ، فلو قلنا بخلوّ الجملة الشرطية عن المفهوم فلا تعارض بين الدليلين ويؤخذ بظهورهما في انّ كلّ واحد سبب تام ، وليس سبباً ناقصاً فيكفي خفاء واحد منهما في وجوب التقصير.
ولو قلنا بظهور الجملة الشرطية في المفهوم يقع التعارض بين مفهوم كلّ مع منطوق الآخر.
وذلك لأنّ مفهوم قوله : إذا خفي الأذان فقصّر : انّه إذا لم يخف الأذان لا تقصّر الصلاة ، سواء أخفيت الجدران أم لا ، فهذا المفهوم يعارض منطوق القضية الثانية التي تحكم بوجوب القصر عند خفاء الجدران.
ومثل القضية الأُولى القضية الثانية فانّ مفهومها انّه إذا لم تخـف الجـدران فلا تقصّر ، سواء أخفي الأذان أم لا ، فيعارض مفهومُها منطوق القضية الأُولى التي مفادها انّه إذا خفي الأذان ، فقصّر ، فلابدّ من علاج التعارض بين القضيتين.
وقد ذكر المحقّق الخراساني في رفع التعارض وجوهاً خمسة ، والمقبول منها هو الأوّل والثالث والبعيد هو الثاني ، والمردود هو الرابع والخامس. فنحن نذكر