الأسباب والمسببات لأنّ المسألتين متمايزتان جوهراً وذاتاً ، ومع هذا لا تصل النوبة إلى التمايز بالأغراض والمقاصد.
الثاني : قد ظهر ممّا ذكرنا المراد من تداخل الأسباب والمسببات فمرجع التداخل في الأسباب وعدمه إلى اقتضاء السببين وجوباً واحداً أو اقتضائهما وجوبين مختلفين ، فالأوّل هو التداخل في الأسباب والثاني هو عدم التداخل فيها.
ومرجع التداخل في المسببات وعدمه ـ بعد القول بعدم تداخل الأسباب وانّ كلّ سبب يقتضي إيجاباً مستقلاً ـ إلى لزوم تعدّد الامتثال وعدمه ويعبر عن الأوّل بعدم تداخل المسببات وعن الثاني بتداخلها.
وإن شئت قلت : إنّ مرجع التداخل السببي وعدمه إلى دعوى عدم اشتغال الذمة إلا بوجوب واحد أو بوجوبين ، كما أنّ مرجع التداخل المسببي وعدمه بعد القول بعدم التداخل في الأسباب إلى دعوى صدق الامتثال بالإتيان بفرد واحد عند تعدّد التكاليف والاشتغالات وعدمه ، فالتداخل في المسببات لا يعني تداخل الوجوبين ، بل المراد تداخلهما في مقام الامتثال ، وبذلك اتّضح انّ البحث في مورد الأسباب ـ تداخلاً وعدمه ـ يرجع إلى مقام الدلالة وظهور القضية في تعدد الوجوب وعدمه ، كما أنّ البحث في مورد المسببات ـ تداخلاً وعدمه ـ يرجع إلى مقام الامتثال وانّه هل يكفي الإتيان بفرد واحد في امتثال الوجوبين أو لا؟
الثالث : انّ النزاع في التداخل وعدمه فيما إذا كان الجزاء أمراً قابلاً للتكرار كالوضوء والغسل ، وأمّا لو كان غير قابل له كالقتل فيما إذا ارتد وزنى بالإحصان ، فهو خارج عن محطّ البحث.
الرابع : انّ الشرط للجزاء ـ وجوب الوضوء ـ تارة يختلف نوعاً كالنوم والبول بالنسبة إلى وجوب الوضوء ، ومسّ الميت والجنابة بالنسبة إلى الاغتسال ، وأُخرى