٥. تقديم الواجب المطلق على المشروط.
وبما انّا قد استوفينا الكلام فيها ـ تبعاً لشيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ في باب التعادل والتراجيح نطوي الكلام فيها وإن شئت فراجع « إرشاد العقول ». (١)
الثالث : في تعريف الترتّب
إنّ الترتّب عبارة عن تعلّق أمر فعلي بواجب أهم على وجه الإطلاق بلا تقييد بشيء وتعلّق أمر فعلي آخر بضدّه المهم مشروطاً بعصيان ذلك الأمر المتعلّق بالأهم على نحو الشرط المتأخر أو بالعزم على عصيانه ، وتظهر حقيقة الترتّب في المثالين الأخيرين.
أ. إذا كان الواجبان مضيّقين ، كما إذا قال المولى : انقذ ولدي فإن عصيت فأنقذ الأجنبي.
ب. إذا كان أحد الواجبين مضيّقاً والآخر موسّعاً كما إذا قال : أزل النجاسة فإن عصيت فصلِّ.
فعلى كلا التقديرين يكون أحـد الأمرين مطلقاً والآخر مشروطاً بالعصيان.
الرابع : صحّة الترتّب وعدمها عقلي
البحث عن صحّة الترتّب وعدمها بحث عقلي لا دخالة للّفظ فيه وذكره في أبواب مباحث الألفاظ كذكر أحكام الملازمات في باب الأوامر مع أنّ البحث فيها عن الملازمة العقلية.
__________________
١. إرشاد العقول : ٢ / ٣١٠ ـ ٣١٤ ، من المباحث العقلية.