الوجوبين.
وبعبارة أُخرى : انّ ظاهر كلّ قضية شرطية أنّه علّة تامة لحدوث الجزاء ، سواء أوجد الشرط الآخر أم لا ، وعلى فرض الوجود ، سواء وجد معه أو قبله ، أو بعده.
هذا هو دليل القائل بعدم التداخل فيها.
دليل القائل بالتداخل إطلاق الجزاء
فإذا كان ظهور كلّ من الشرطين في كلّ من القضيتين في الحدوث عند الحدوث دليل القائل بعدم التداخل ، فإطلاق متعلّق الوجوب وهو « الوضوء » أو « الاغتسال » دليل القائل بالتداخل ، لأنّ ظاهر إطلاق الجزاء ، انّ الوضوء مثلاً هو الموضوع التام ، ومن المعلوم أنّ الطبيعة الواحدة لا يمكن أن تقع متعلّقاً ، لوجوبين ، لاستلزامه اجتماع المثلين ، وهو محال كاجتماع الضدين.
فتلخّص انّ إطلاق الشرط وتأثيره في الحدوث عند الحدوث مطلقاً ، دليل القائل بعدم التداخل ، كما أنّ إطلاق الجزاء وانّ الموضوع لكلا الوجوبين ، هو الوضوء لا غير دليل القائل بالتداخل ولا يمكن الأخذ بكلا الظهورين ولابد من التصرف في أحدهما.
تخلّص القائل بالتداخل عن الإشكال
ثمّ إنّ القائل بالتداخل يتصرف في ظهور الشرط في الحدوث عند الحدوث ، بأحد الوجهين :
١. منع دلالة القضية الشرطية على الحدوث عند الحدوث ، بل على الثبوت