واحد ، وعلى الثاني فلابدّ أن يقال : إذا نمت فتوضّأ وإذا بلت فتوضأ وضوءاً آخر ، وهذا لا يصحّ من وجهين :
١. ربما يكون البول متقدّماً ، فعندئذ لا يصحّ أن يقال : إذا بلت فتوضأ وضوءاً آخر.
٢. انّ هذا النوع من التقييد إنّما يصحّ إذا كان أحد الخطابين ناظراً إلى الآخر ، لا فيما إذا لم يكن كذلك كما في المقام. (١)
يلاحظ على الأوّل : أنّ القيد لا ينحصر بلفظة « آخر » بل يمكن أن يُقيّد الطبيعة بقيد آخر ، كأن يقال : إذا بلت فتوضّأ لأجل البول ، وإذا نمت فتوضّأ وضوءاً لأجل النوم.
يلاحظ على الثاني : بانّ المتفرقات في كلام إمام واحد بل الأئمة كحكم كلام واحد.
فتلخّص من هذا البحث الضافي ، تقدّم ظهور القضية الشرطية الدالة على تعدّد الوجوب على ظهور الجزاء في وحدة المتعلّق ، وتكون النتيجة هو عدم تداخل الأسباب وانّ لكلّ سبب تأثيراً.
بقيت هنا أُمور :
الأوّل : التفصيل بين كون الأسباب معرفات أو مؤثّرات
قد بنى فخر المحقّقين المسألة على أنّ الأسباب الشرعية هل هي معرفات وكواشف ، أو مؤثرات؟ وعلى الأوّل الأصل التداخل بخلافه على الثاني ، وحكاه الشيخ الأنصاريّ عن المحقّق النراقي في عوائده. (٢)
__________________
١. نهاية الأُصول : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ؛ لمحات الأُصول : ٢٩٣.
٢. مطارح الأنظار : ١٨٠.