الخامس : الترتّب يكفي في وقوعه إمكانه
إنّ مسألة الترتّب من المسائل التي يكفي في وقوعها إمكانها ، وذلك لأنّه إذا ابتلى المكلّف في أوّل الظهر مثلاً بواجبين أحدهما مضيق والآخر موسّع ، فيدور الأمر لأجل رفع التنافي بين أحد الأمرين :
أ. إمّا رفع اليد عن نفس الأمر بالمهم مطلقاً والقول بسقوطه كما عليه شيخنا بهاء الدين العاملي حيث زعم انّ الأمر بالإزالة موجب لسقوط الأمر بالصلاة مطلقاً.
ب. رفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم بأن يُقيّد بعصيان أمر الأهم ، فلو كان تقييد الأمر بالمهم كافياً لرفع التنافي فلا وجه لرفع اليد عن أصل الأمر ، لأنّ الضروريات تتقدر بقدرها ، فمن صحّح الترتّب أخذ به ، ومن لم يصحّحه رفع اليد عن الأمر بالمهم أساساً.
السادس : الأمر بالمهم فعليّ كالأهم
إنّ واقع الترتّب يقوم على أساس توجه أمرين فعليين إلى المكلّف أحد الأمرين مطلق والآخر مشروط.
وبعبارة أُخرى ففي الوقت الذي يكون الأمر بالمهم ( الصلاة ) فعلياً يكون الأمر بالإزالة أيضاً فعلياً لم يَسقط بعدُ لا بالامتثال ولا بالعصيان ، فلأجل تصحيح الجمع بين الأمرين الفعليين يبقى الأمر بالأهم على إطلاقه ، ويُقيّد الأمر بالمهمّ بالعصيان على نحو يكون الأمر معه فعليّاً أيضاً. ولذلك لابدّ من الدقة في الشرط الذي يخرج الأمر بالمهم عن إطلاقه ويصيره مشروطاً مع كونه فعلياً أيضاً.