الثالث : إذا شكّ في مقتضى الأدلّة الاجتهادية
إذا شكّ في مقتضى الأدلّة وانّ مقتضاها تداخل الأسباب ( وحدة الوجوب ) أو تعدّده ، فالأصل هو البراءة عن الوجوب الواحد الزائد.
نعم مقتضى الأصل في الموضع الثاني ، ( اجزاء الامتثال الواحد عن وجوبين ) أوّلاً ، هو الاشتغال للشك في سقوط الوجوب بالامتثال الواحد.
الرابع : فيما إذا تكرر الجزاء من دون ذكر السبب
إنّ محط البحث فيما إذا ذكر سببان لجزاء واحد كالنوم والبول للتوضّؤ ، وأمّا إذا تكرّر حكم واحد من دون ذكر السبب كما إذا قال : صم ، ثمّ قال بعد فترة : صم ، فهو خارج عن حريم النزاع ، وعندئذ يكون البحث مركّزاً على أنّ الأصل هو في الأمرين المتكررين هو التأسيس أو التأكيد ، وقد تقدّم في أواخر الأوامر (١) فلاحظ.
____________
١. لاحظ هذا الجزء ، ص ١٥٩.