الموضع الثاني
في تداخل المسببات وعدمه
قد عرفت أنّ البحث في التنبيه الثالث يقع في موضعين :
الأوّل : في تداخل الأسباب وعدمه.
الثاني : في تداخل المسبّبات وعدمه.
وقد عرفت أنّ النزاع الأوّل يرجع إلى اقتضاء كلا الشرطين وجوباً واحداً ، أو اقتضاء كلّ ، وجوباً خاصاً له ، فلو قلنا بأنّ مدلول القضية الشرطية هو الأعم من حدوث الجزاء ، أو ثبوته ، عند ثبوت الشرط ، فلازمه القول بالتداخل في الأسباب ، وأمّا لو قلنا بالحدوث لدى الحدوث ، فلازمه القول بعدم التداخل فيها ، وقد مرّ انّ الثاني هو المتعيّن عند العرف.
وأمّا النزاع الثاني ( تداخل المسببات وعدمه ) فيرجع إلى دعوى صدق الامتثال بالإتيان بفرد واحد عند تعدّد التكليف والاشتغال ، وعدم صدقه.
وبعبارة أُخرى : هل يكفي الإتيان بفرد واحد ـ مع تعدّد التكليف ـ فلازمه تداخل المسببات ، أو لا يكفي فلازمه عدم تداخلها؟
ومن هنا يظهر انّ البحث في تداخل المسببات وعدمه ، فرع القول بعدم تداخل الأسباب ، وتعدد الوجوب والتكليف ، وإلا فعلى القول بتداخل الأسباب ،