حجّة القائل بعدم التداخل
الأوّل : ما استدلّ به العلاّمة في « المختلف » ونقله السيد الصدر في شرح الوافية عن العلاّمة على ما حكاه الشيخ الأعظم في « المطارح » وقال :
إذا تعاقب السببان أو اقترنا فإمّا أن يقتضيان مسبّبين ، أو مسبّباً واحداً ، أو لا يقتضيان شيئاً ، أو يقتضي أحدهما شيئاً دون الآخر ، والثلاثة الأخيرة باطلة ، فتعيّن الأوّل وهو المطلوب ، أمّا الملازمة فلانحصار الصور في المذكورات ، وأمّا بطلان التوالي :
أمّا الأوّل ( من الثلاثة الأخيرة ) فلما عرفت سابقاً من أنّ النزاع المذكور مبني على خلافه ، [ لأنّ المختار في الموضع الأوّل هو عدم التداخل ].
وأمّا الثاني : فلأنّ ذلك خلاف ما فرضناه من سببيّة كلّ واحد منهما على ما يقتضيه الدليل.
وأمّا الثالث : فلأنّ استناده إلى واحد معيّن من السببين يوجب الترجيح بلا مرجّح مع أنّه خلاف المفروض من دليل السببيّة ، وإلى غير المعيّن يوجب الخلف المذكور.
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره بطوله ، إنّما يناسب المقام الأوّل ، أي عدم تداخل الأسباب ، وانّ كلّ سبب يقتضي وجوباً مستقلاً ، ولا صلة له بالمقام أي تداخل المسببات وعدمه ، أي لزوم تعدّد الامتثال وعدمه.
اللّهمّ إلا إذا ضُمّ إليه أمر آخر ، وهو إن تعدّد الأثر يوجب تعدّد الفعل الثاني ، ولذلك قام الشيخ بتهذيب الدليل وقال : واعلم أنّ محصل هذا الوجه ينحل إلى مقدمات ثلاث :