واحدة ، بل يلزم نزح سبع دلاء أُخرى أيضاً ، وذلك لأنّ لوقوع كلّ منهما بعد الآخر تأثيراً خاصّاً في قذارة الماء ، فلا يكفي نزح سبع دلاء مرّة واحدة ، بل يجب التكرار.
٢. إذا ظاهر وأفطر في شهر رمضان ، فلا يكفي تحرير رقبة واحدة في مقام التكفير ، وذلك لأنّ الغاية من إيجاب التكفير هو تأديب العاصي ، وهو لا يحصل إلا بالتعدّد ، ومنه يعلم حكم سائر الكفّارات.
٣. إذا أتلف ثوبين من صنف واحد ، فلا يجوز الاقتصار على دفع ثوب واحد ، لأنّ الغاية من الضمان هو جبر الخسارة الواردة على الطرف ، وهو رهن دفع ثوبين ، ومنه يعلم حكم الغرامات والخسارات والديات عامة.
٤. إذا نذر ذبح شاة لقضاء حاجة خاصة ، ثمّ نذر شاة أيضاً لقضاء حاجة ثانية فقُضيت له الحاجتان ، فلا يكفي ذبح شاة واحدة ، لأنّ لقضاء كلّ من النذرين شكراً خاصّاً.
وبذلك يظهر حال الحدود والتعزيرات ، فالأصل فيهما التعدد وإن كانت متماثلة.
بقي هنا أُمور :
بعض الفروع المترتّبة على مسألة التداخل وعدمه
نذكر في المقام بعض الفروع المترتبة على هذه المسألة وهي كالتالي :
١. إذا وجبت عليه الزكاة فهل يجوز دفعها إلى واجب النفقة إذا كان فقيراً من جهة الإنفاق؟ قال في « الجواهر » : لا يجوز لكونه ليس إيتاءً للزكاة ، لأصالة عدم تداخل الأسباب. (١)
__________________
١. الجواهر : ١٥ / ٤٠١.