السالبة الكلية ومفهومها
قد عرفت أنّ المفهوم عبارة عن انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط فيعتبر في مفهوم القضية الشرطية أمران :
١. اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب.
٢. وحدة القضيتين موضوعاً ومحمولاً وقيداً.
مثلاً إذا قال القائل : « إن جاء زيد يوم الجمعة راكباً فأكرمه » يصير مفهومه إن لم يجئ زيد يوم الجمعة راكباً فلا تكرمه. فتجد انّ القضيتين تشتركان في الموضوع والمحمول وعامة القيود ، وتختلفان في السلب والإيجاب.
هذه هي الضابطة في أخذ المفهوم.
وعلى ضوء ذلك ينبغي إمعان النظر في مفهوم السالبة الكلية ، أعني قوله عليهالسلام : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء ». (١)
فهل مفهومه هو الموجبة الجزئية بمعنى إذا لم يبلغ الماء قدر كرّ فينجسّه شيء ، أي بعض النجاسات على سبيل الإهمال ، فلا يكون المفهوم عندئذ دليلاً على انفعال الماء القليل بكلّ نجس.
وعلى ذلك جرى الشيخ محمد تقي ( المتوفّى ١٢٤٨ هـ ) صاحب الحاشية على
__________________
١. الوسائل : ١ ، الباب ٩ من أبواب طهارة الماء ، الحديث ١ و ٢ و ٦.