تفصيل المحقّق النائيني
ثمّ إنّ المحقّق النائيني فصّل بين رجوع القيد إلى الحكم ورجوعه إلى متعلّقه وموضوعه ، فاختار الدلالة على المفهوم في الصورة الأُولى دون الصورة الثانية ، فقال : انّ التقييد إذا رجع إلى نفس الحكم كان لازم ذلك هو ارتفاعه بارتفاعه ، إذ لو كان الحكم ثابتاً عند عدم القيد أيضاً لما كان الحكم مقيّداً به بالضرورة ، ففرض تقييد الحكم بشيء يستلزم فرض انتفائه بانتفائه ، وأمّا إذا كان القيد راجعاً إلى الموضوع فغاية ما يترتّب على التقييد هو ثبوت الحكم على المقيّد ، ومن الضروري انّ ثبوت شيء بشيء لا يستلزم نفيه عن غيره ، وإلا لكان كلّ قضية مشتملة على ثبوت حكم على شيء دالاً على المفهوم ، وذلك واضح البطلان. (١)
وسوف يوافيك نفس هذا التفصيل من المحقّق الخراساني في « مفهوم الغاية » فانتظر.
إلى هنا تمّ ما عرفت من أدلّة القائل بالمفهوم ونقدها ، بقي هنا دراسة أدلّة النافي.
دراسة أدلّة النافي للمفهوم
استدلّ نفاة المفهوم للجملة الوصفية بوجهين :
الأوّل : ما نقله المحقّق القمي من قولهم : إنّه لو دل لدلّ بإحدى الدلالات الثلاث وكلّها منتفية.
أمّا عدم الدلالة بالمطابقة أو التضمّن فظاهر وإلا لكان منطوقاً ، وأمّا
__________________
١. أجود التقريرات : ١ / ٤٣٥.