التقريب الأوّل للترتّب
قد قرر صاحب الكفاية دليل جواز الترتّب بالنحو التالي :
إنّه لا مانع عقلاً عن تعلّق الأمر بالضدّين كذلك أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقاً والأمر بغيره معلقاً على عصيان ذلك الأمر ( على نحو الشرط المتأخر ) أو البناء والعزم عليه بل هو واقع كثيراً عرفاً. (١)
نقد المحقّق الخراساني دليل القائل بالترتّب
إنّ المحقّق الخراساني نقد الدليل المذكور بما هذا بيانه :
إنّ ملاك الامتناع في الأمرين المطلقين متوفر في الأمرين اللذين أحدهما مطلق والآخر مشروط ، فانّ ملاك امتناع الأمريـن العرضيين عبـارة عن استـلزامهما طلب الضدين ، فإذا قال : أزل النجاسة وفي الوقت نفسه صلِّ ، فمعنى ذلك طلب الضدّين مع عدم تمكين المكلّف من صرف القدرة إلا في امتثال أحد الأمرين.
فإذا كان هذا ( طلب الضدين ) هو الملاك في امتناع الأمرين العرضيين المطلقين ، فهو أيضاً موجود في الأمرين اللذين أحدهما مطلق والآخر مشروط ، وذلك لأنّ الأمر بالمهم وإن لم يكن في مرتبة الأمر بالأهم لكن الأمر بالأهم موجود
__________________
١. الكفاية : ١ / ٢١٣.