١. ذهب المشهور إلى الدلالة وانّ دلالة القضية المغيّاة على المفهوم أوضح من دلالة القضية الشرطية عليه.
٢. ذهب السيد المرتضى في الذريعة (١) والشيخ في العدّة (٢) إلى عدم الدلالة.
وفصّل المحقّق الخراساني بين كون الغاية قيداً للحكم وكونها قيداً للموضوع فتدل القضية على الارتفاع في الأوّل دون الثاني ، وإليك توضيحه :
إذا ورد قوله : « كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام » أو ورد « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » فالغاية ( حتّى تعرف ـ حتّى تعلم ) حسب القواعد العربية قيد ، للحكم ، أي كونه حلالاً أو طاهراً ، فيدلّ على ارتفاع الحكم عند حصول الغاية ( العلم والعرفان ) فلا حلّية ولا طهارة بعد انكشاف الواقع و « ليس وراء عبادان قرية » وذلك لوجهين :
١. انسباق ذلك من القضية.
٢. انّ مقتضى تقييد الحكم بالغاية ، هو ذلك ، أي ارتفاعه عند حصول الغاية وإلا لما كان ما جعل غاية له ، بغاية.
هذا كلّه حال ما إذا كانت الغاية ، غاية للحكم.
وأمّا إذا كانت الغاية غاية للموضوع ومحدّدة له ، كما إذا قال : سر من البصرة إلى الكوفة ، حيث إنّ الابتداء والانتهاء من خصوصيات السير ، وكأنّه قال : السير المقيّد من البصرة إلى الكوفة واجب ، وعندئذ حال الغاية حال الوصف في عدم الدلالة ، حيث إنّ إثبات الحكم لموضوع محدد ، لا يدلّ على انتفاء ذلك عن موضوع آخر.
____________
١. الذريعة : ١ / ٤٠٧.
٢. العدة : ٢ / ٢٤ ، ط الهند.