الفصل السادس
مفهوم العدد
إنّ العدد المأخوذ في الموضوع أو في جانب المحمول يتصوّر على أقسام أربعة :
١. أن يؤخذ العدد في جانبي الزيادة والنقيصة على نحو « لا بشرط » فلا تعد النقيصة مخلة ولا الزيادة كذلك. كقوله سبحانه مخاطباً النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِين ). (١)
فانّ ذكر عدد سبعين لبيان المبالغة لا للتحديد ، فلا تكون النقيصة ولا الزيادة موجبة للغفران ، لأنّ الجميع لبيان عدم صلاحيتهم للمغفرة سواء أزاد على السبعين أم نقص منه.
٢. يؤخذ « بشرط لا » في كلا الجانبين كأعداد الفرائض.
٣. يؤخذ « بشرط لا » في جانب النقيصة دون الزيادة ، كما هو الحال في مسألة الكر فانّه عبارة عن ثلاثة أشبار ونصف ، طولاً وعرضاً وعمقاً ولا يكفي الناقص كما لايضر الزائد.
__________________
١. التوبة : ٨٠.