٣. ( وَالّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعةِ شُهداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادةً أَبداً ) (١) ، فالآية بصدد تحديد جانب النقيصة لا الزيادة.
٤. ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهادةُ أَحَدِهِمْ أَربعُ شَهادات بِاللّهِ انّهُ لَمِنَ الصّادِقِين ) (٢) ، والآية ظاهرة في تحديد جانب النقيصة ، ويحتمل أن يكون كذلك جانب الزيادة أيضاً.
والحاصل : انّ الأعداد الواردة في مقام التشريع ظاهرة في التحديد.
والذي يهم الفقيه أن يدرس كلّ مورد ويأخذ بحكمه :
١. فربما يؤخذ بشرط لا في جانب الأقل ، كما هو الحال في عدد الغسلات من البول والخنزير وعدد منزوحات البئر والنصاب بالزكاة والخمس ، وعدد من تقوم به الجمعة والجماعة.
٢. وربما يؤخذ بشرط لا في جانب الزيادة ، ككون ما تراه المرأة من الدم حيضاً في عشرة أيّام بشرط أن لا يتجاوز.
إنّما الكلام فيما إذا لم يعلم أحد الأمرين فالظاهر كونه في مقام التحديد زيادة ونقيصة.
تطبيقات
ثمّ إنّ تعلم القواعد وإن كان مهماً لكن الأهمّ هو تطبيقها على مصاديقها الواردة في الكتاب والسنّة ، وها نحن نذكر بعض التطبيقات في المقام :
فرعان مبنيان على إفادة إلا للحصر
١ ـ لوحصل التغيير في ماء الكرّ أو الجاري في غير صفاته الثلاث كالحرارة والرقّة والخفّة ، فهل ينجس أو لا؟ الظاهر هو الثاني للحصر المستفاد من
__________________
١. النور : ٤.
٢. النور : ٦.