وهذا لا ينافي أن تكون بعض المصاديق أوضح ممّا جاء في التعريف كما هو الحال في أكثر الموضوعات الواقعة في مجاله. ولو كان وضوح بعض المصاديق مانعاً عن التعريف الحقيقي لصار مانعاً في أكثر الموارد حتّى الأُمور التكوينية كالبياض والسواد والماء والتراب مع انّ الجميع يقع في أُطرِ التعريف.
والغرض من التعريف ، هو التعرّف على المصاديق غير الواضحة ، على نحو يكون التعريف مقياساً لتمييز المصداق عن غيره في عامة الموارد ، سواء أكان واضحاً أم لا.
ويلاحظ على الثاني بانّ عدم ترتّب الثمرة الفقهية لايكون مانعاً عن التعريف فانّ أكثر ما يذكرونه في مقدمات علم الأُصول بل وفي ضمن المقاصد ربما لا يترتّب عليها ثمرة فقهية كالبحث عن الوضع والمعاني الحرفية نعم فيها تشخيص للأذهان.
وممّا يؤخذ على المحقّق الخراساني انّه جعل التعريف اللفظي مرادفاً للتعريف بشرح الاسم مع انّه غيره وقد أوضحنا حاله في مباحث الألفاظ عند البحث عن تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط. (١)
وربما يقال انّ التعريف الحقيقي من خصائص المتأصلات والأعيان الخارجية دون المفاهيم الاعتبارية لانّ مأخذ الجنس والفصل هو الوجود الخارجي وما لا وجود له خارجاً لا جنس له ولا فصل.
ولذلك يعبر في الأُمور الاعتبارية عمّا به الاشتراك بانّه كالجنس وعمّا به الامتياز بانّه كالفصل ، مثلاً يقول الشهيد الثاني في كتاب الروضة عند قول الشهيد في تفسير الطهارة « بانّه إستعمال طهور مشروط بالنية » : إنّ الاستعمال
__________________
١. لاحظ إرشاد العقول : ١ / ٤٥٨ ـ ٤٥٩.